أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اليوم الأحد قانوناً ينظم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في إمارة أبوظبي بصفته حاكماً لها، والذي يهدف إلى توفير آلية قضائية مرنة ومتطورة للفصل في منازعات الأحوال الشخصية الخاصة بغير المسلمين.
ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين وفقاً للمعايير الدولية، و"كفالة حق غير المسلم في خضوعه لقانون متعارف عليه دولياً وقريب له من حيث الثقافة والعادات واللغة، فضلاً عن تحقيق وحماية المصالح الفضلى للطفل، لا سيما في حال انفصال الأبوين"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
حلول مبتكرة
وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي يوسف سعيد العبري أن القانون الجديد هو الأول من نوعه في العالم، لأنه يتعرض لأدق التفاصيل في ما يتعلق بالحياة الأسرية لغير المسلمين، "ويعكس الريادة التشريعية لإمارة أبوظبي لمواكبة التطورات والمستجدات كافة في مختلف المجالات".
وأفاد بأن دائرة القضاء عملت على توفير حلول مبتكرة لقضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين التي تعرض أمام المحاكم، بعد درسها وتحليلها والعمل على إيجاد حلول تشريعية توفر مظلة قضائية حديثة للأجانب المقيمين في إمارة أبوظبي، لحل النزاعات الأسرية بشكل مرن بما يتوافق مع الممارسات العالمية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضح أن القانون يطبق المبادئ المدنية في تنظيم القضايا الأسرية، مشيراً إلى إنشاء دائرة قضائية في المحكمة المتخصصة لنظر قضايا الأسرة لغير المسلمين، "تكون جميع إجراءاتها مزدوجة اللغة بالعربية والإنجليزية، وذلك تسهيلاً على الأجانب في فهم إجراءات المحاكمة وتعزيزاً للشفافية القضائية."
الحضانة المشتركة
ويضم القانون المعلن عنه اليوم 20 مادة، مقسمة إلى مواضيع رئيسة عدة، تشمل الزواج المدني والطلاق والحضانة المشتركة للأبناء والمواريث.
وخُصص الفصل الأول من القانون لتنظيم إجراءات زواج الأجانب أمام المحكمة من خلال استحداث مفهوم الزواج المدني القائم على إرادة الزوج والزوجة.
أما الفصل الثاني فيحتوى على إجراءات الطلاق وحقوق الزوجين بعد توقيعه، والسلطة التقديرية للقاضي في حساب الحقوق المالية للزوجة بناء على معايير عدة، مثل عدد سنوات الزواج وسن الزوجة والحال الاقتصادية لكل من الزوجين، وغيرها من الأمور التي ينظرها القاضي عند تقدير ما تستحقه الزوجة من حقوق مالية.
واستحدث الفصل الثالث مفهوماً جديداً في حضانة الأبناء بعد الطلاق، وهي اشتراك الأب والأم في الحضانة بالمناصفة بينهم، أو ما يعرف في القوانين الغربية بـ "الحضانة المشتركة"، وذلك حفاظاً على تماسك الأسرة بعد الطلاق وعلى الصحة النفسية للأبناء.
كما تناول الفصل الرابع التركات وقيد الوصايا وحق الأجنبي في ترك وصية بكامل ما يملك لمن يريد، فيما نظم الفصل الخامس من القانون إثبات نسب الأجانب غير المسلمين عبر النص على إثبات نسب المولود من خلال الزواج أو الإقرار.
ولم يتسن معرفة ما إذا كان القانون الذي جرى إقراره في العاصمة الإماراتية يمكن إقراره في بقية الدولة، أم سيبقى قانوناً محلياً في إمارة أبوظبي وحدها.