ألغى قرار مجلس الوزراء السعودي، الصادر مؤخراً، حظر تشغيل المرأة في المناجم والمحاجر، وأصبح نص المادة 186 من نظام العمل "لا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الثامنة عشرة من العمر"، بدلاً من النص السابق "لا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الثامنة عشرة من العمر، ولا يجوز تشغيل المرأة أياً كان سنها في أي منجم أو محجر".
ووافق المجلس على حذف المادة (149)، التي كانت تحظر تشغيل المرأة في المهن والأعمال الخطرة أو الضارة، وحذف المادة 150، التي نصت على" لا يجوز تشغيل النساء أثناء فترة من الليل لا تقل عن 11 ساعة متتالية إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية".
التعديلات أوجبت الحماية
يرى عضو مجلس الشورى والمتخصص في القانون، فيصل الفاضل، أن "هذه التعديلات على نظام العمل أوجبت توفير الحماية للعامل، سواء كان رجلاً أو امرأة من العمل في المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة، أو من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر - دائمة أو مؤقتاً - تشغيلها فيها، أو يكون تشغيلها فيها بشروط خاصة، بما في ذلك مدى الحاجة إلى تحديد أوقات العمل لأي من تلك الفئات، وذلك وفقاً لما يحدده وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بما يتوافق مع التزامات المملكة ذات الصلة الواردة في الاتفاقيات الدولية".
وأضاف لـ"اندبندنت عربية"، أن "التعديلات الجديدة في نظام العمل السعودي، ساوت هذه بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بأوقات عمل تشغيلهم، سواء أكان بالليل أم النهار، وألغت الحظر الجزئي على تشغيل المرأة في الليل".
تحسين بيئة العمل
أكد الفاضل أن هذه التعديلات جاءت امتداداً للجهود في تحسين بيئة العمل وتوفير مزيد من الحماية لحقوق العامل وحمايته من الأخطار والأضرار وفقاً للمعايير الدولية، ومواكبة لالتزامات البلاد ذات الصلة في الاتفاقيات الدولية المنضمة لها، ما جعلها في طليعة الدول التي تحمي حقوق العامل وتمنع التمييز وتمضي قدماً من أجل تمكين المرأة اقتصادياً كواقع أقرته رؤية 2030.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتابع "سيكون لهذه التعديلات آثارها الإيجابية على تحسين تصنيف السعودية من قبل المنظمات الدولية في مواكبتها المعايير والالتزامات الدولية، وتفعيل صورة ذهنية إيجابية للبلاد في الخارج باعتبارها دولة عضواً في منظمة العمل الدولية وعضواً مناوباً في مجلس الإدارة لهذه المنظمة، فضلاً عن كونها دولة مؤسسة في الأمم المتحدة، ومن الدول الفاعلة في مجموعة العشرين، وتتولى رئاستها للعام الحالي 2020".
تعديلات مماثلة
يذكر أنه أجريت تعديلات في نظام العمل في يوليو (تموز) الماضي، أبرزها إعادة تعريف العامل بأنه كل شخص طبيعي - ذكر أو أنثى - يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نِظَارته.
وأوضحت تعديلات شهر يوليو أن العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن، أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواء أثناء أداء العمل، أو عند التوظيف، أو الإعلان عنه. كما شملت التعديلات السابقة أن يكون بلوغ سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن عقب تعديل المادة 38 من نظام التأمينات الاجتماعية، لتكون سن التقاعد متساوياً بين الرجل والمرأة (60 عاماً)، وتضمنت المادة 155 أنه لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها، أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وألا تتجاوز مدة غيابها 180 يوماً في السنة، سواء أكانت متصلة أم متفرقة.