قالت المحكمة العليا بالاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إن الشركات يمكنها منع الموظفات المسلمات من ارتداء الحجاب في ظروف معينة، في حكمها الصادر في دعويين مقدمتين من امرأتين في ألمانيا.
وجرى وقف الاثنتين عن العمل بعد ارتدائهما الحجاب.
وذكرت المحكمة أن "منع ارتداء أي شيء يمثل تعبيراً عن معتقدات سياسية أو فلسفية أو دينية في أماكن العمل قد يبرره حاجة صاحب العمل إلى تقديم صورة محايدة للعملاء أو الحيلولة دون أي مشاحنات اجتماعية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتابعت، "غير أن هذا التبرير يجب أن يتوافق مع حاجة جوهرية من جانب صاحب العمل، وعند المواءمة بين الحقوق والمصالح المتنازع عليها، يجوز للمحاكم الوطنية أن تضع في الحسبان السياق الخاص بالدولة العضو، لا سيما القوانين الوطنية الأكثر ملاءمة فيما يتصل بحماية حرية العقيدة".
والمرأتان المذكورتان هما موظفة في مركز لرعاية الطفل تديره منظمة خيرية في هامبورغ وعاملة خزينة في سلسلة صيدليات مولر. ولم تكن أي منهما ترتدي الحجاب عندما بدأت عملها، لكنهما قررتا ارتداءه بعد العودة من عطلة رعاية طفل.
وكشفت وثائق المحكمة أن صاحب العمل في المكانين أبلغ الموظفتين بأن ارتداء الحجاب ممنوع، وجرى وقفهما عن العمل، وإبلاغهما بالقدوم إلى العمل من دون حجاب أو سيجري نقلهما إلى وظيفة أخرى.
وتثير قضية الحجاب جدلاً في أنحاء أوروبا منذ أعوام، وتسلط الضوء على الانقسامات الحادة بشأن دمج المسلمين في المجتمعات الأوروبية.
وفي 2017 أصدرت المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ حكماً يقضي بأن للشركات حق منع ارتداء الحجاب أو أي رمز ديني واضح غيره في أماكن العمل في ظروف معينة، وأثار الحكم انتقادات واسعة من جماعات دينية في ذلك الحين.