أعلنت الحكومة السعودية عن إجراء تعديلات لتمكين المرأة السعودية واستعادة حقوقها، وجاءت التعديلات على نظامي الأحوال المدنية ووثائق السفر بمنح الحقوق ذاتها للذكر والأنثى فيما يتعلق بأحقية استخراج جواز السفر، بدون إذن ولي ويكون تصريح السفر للحضانة والقصّر والمتوفى وليّهم فقط.
واشتمل أهم تعديل على المادة 91 من النظام لتكون على النحو التالي: "يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر"
تعديل وثائق السفر
وشملت التعديلات المادة الثانية من نظام وثائق السفر. وينص التعديل على أنه "يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك من حاملي الجنسية السعودية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية". أما الفقرة الثانية فتنص على أن "لوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص لا يحمل الجنسية العربية السعودية ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما". وكانت المادة الثانية تنص قبل التعديل على "يعطى جواز السفر لطالبه من السعوديين، ولوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص لا يتمتع بالجنسية السعودية ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما، وإضافة الزوجة والأولاد إلى أي منها".
وعلقت أول سفيرة في تاريخ السعودية، الأميرة ريما بن بندر على التعديلات، بأنها تهدف إلى رفع مكانة المرأة داخل المجتمع بما في ذلك منحها الحق في التقدم بطلب حصول على جواز سفر، والسفر بشكل مستقل.
وأضافت سفيرة المملكة لدى واشنطن على "تويتر": "النساء لعبن دوراً مهماً وأساسياً في التنمية، وسيواصلن القيام بذلك على قدم المساواة مع نظرائهن من الرجال، خصوصاً بعد إدراج المرأة في المجلس الاستشاري، وإصدار رخص تسمح لهن بقيادة السيارة وهذا يثبت للجميع بأن القيادة السعودية ملتزمة بالمساواة بين الجنسين".
تعديلات نظام الأحوال المدنية
وتضمنت التعديلات إلغاء المادة الثالثة، التي كانت تنص على "يجوز أن يشمل جواز السفر زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات وأبناءه القصر وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية".
كما جاء في التعديلات "يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصر المتوفى وليّهم وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية"، وفق المادة الرابعة في النظام، التي كانت تشمل جميع الخاضعين لولاية أو وصاية أو قوامة قبل تعديلها أخيراً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أما فيما يتعلق بتعديلات نظام الأحوال المدنية، فألغت التعديلات الجديدة نص "محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها إذا كانت العشرة مستمرة بينهما" من المادة 30، وأصبحت على النحو التالي "محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه".
وقضت التعديلات بالسماح للمرأة بالتبليغ عن المواليد حالها حال الرجل، حيث شملت التعديلات على المادة 33 من نظام الأحوال المدنية جملة من الفقرات المتضمنة إدراج المرأة في فقرات مواد الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن المواليد. وجاء في التعديلات تكليف أي من "والدي الطفل" بالتبليغ عن الولادة، بعدما كانت تقتصر في السابق على "والد الطفل". وفيما اقتصر تبليغ الولادة على الأقارب الذكور من أقرب درجة، نصت التعديلات الجديدة على "الأقرب درجة للمولود من الأقارب البالغ من العمر 18 عاماً"، لتشمل بذلك الأقارب الذكور والإناث. وشملت التعديلات إضافة المرأة من ضمن الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن حالات الوفاة، بعد تعديل المادة 53، وحذف نص "الأقرباء الذكور" لتكون الفقرة "ب" من المادة على النحو التالي: من المكلفين بالتبليغ عن الوفاة هم "أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي من أقربائه البالغ من العمر 18 عاماً".
التبليغ عن الزواج أو الطلاق أو المخالعة
وأضافت التعديلات الجديدة الزوجة إلى مسؤولي التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو المخالعة، في وقت كانت هذه المسؤولية محصورة بالزوج دون الزوجة، لتنص المادة 47 بعد التعديلات "على الزوج أو الزوجة التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة، ويجوز لوالد الزوج أو والد الزوجة أو أحد أقاربهما القيام بواجب التبليغ".
ومنحت التعديلات المرأة حق طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، بعد تعديل المادة 50، التي تنص على الآتي "لأي من الزوجين حق طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ستين يوماُ من تاريخ عقد الزواج، وذلك وفقاُ لما تحدده اللائحة التنفيذية".