Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

محكمة مصرية تؤجل دعوى لنقل ملكية أموال قيادات الإخوان لخزينة الدولة

القائمة تضم نحو 90 شخصية بينهم محمد بديع وخيرت الشاطر وأسرة محمد مرسي

المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع يقف خلف القضبان أثناء محاكمته (أ ف ب)

أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، يوم الأحد، حكمها في الدعوى القضائية المقامة من لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان، المصنفة مصرياً "إرهابية"، للتصرف ونقل ملكية أموال وممتلكات قيادات الجماعة، للخزانة العامة للدولة، إلى جلسة 20 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، لتقديم المستندات.

واستندت الدعوى التي قدمتها لجنة التحفظ على أموال الجماعة، على "ثبوت تورط القيادات الإخوانية في تمويل ودعم الإرهاب واللجان النوعية المسلحة التابعة لها، مثل حسم ولواء الثورة"، وهو ما تنفيه الجماعة على الرغم من صدور أحكام قضائية نهائية بحق قياداتها.

وطالبت دعوى لجنة التحفظ على أموال الجماعة، وزير العدل المصري ورئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومحافظ البنك المركزي بصفتهم، بالتصرف ونقل ملكية الممتلكات وأموال المتهمين المتحفظ عليها إلى الخزانة العامة للدولة.

وبحسب ما نقلت تقارير محلية، شملت القائمة مرشد الإخوان محمد بديع، ونائب المرشد خيرت الشاطر، وأسرة الرئيس الراحل محمد مرسي، ومفتي الجماعة عبد الرحمن البر، كما تضمنت قيادات الصف الأول من الجماعة، كمحمد البلتاجي، ومحمود غزلان، وأسعد الشيخة، وأمين الصيرفي، وأحمد عبد العاطي، وأخرين

 ليبلغ إجمالي العدد نحو 90 شخصاً.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويأتي تأجيل صدور الحكم بعد نحو أسبوعين من تأجيل سابق من قبل المحكمة نفسها أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى جلسة 13 ديسمبر لصدور الحكم.

ويختص القانون 22 لعام 2018 بقضايا التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين والمتهمين بتمويلها وغيرها من أموال الجماعات الإرهابية والمتهمين بارتكاب أعمال تخريبية، إذ ينص على نقل جميع المنازعات المتعلقة بتلك القضايا إلى محكمة الأمور المستعجلة لأول مرة، من دون منح أي دور أو سلطة لمجلس الدولة أو محكمة الجنايات أو محكمة النقض.

كما يسمح هذا القانون للجنة بالتصرف في المال، بنقل ملكيته إلى الخزانة العامة، حيث تبدأ إجراءات نقل الملكية بأن تقدم اللجنة طلباً لمحكمة الأمور المستعجلة بالتصرف في المال، وبعدما تصدر محكمة مستأنف الأمور المستعجلة حكماً نهائياً بالتحفظ والتصرف، برفضها طعن المتضرر، ويصبح من حق اللجنة التصرف في الأموال بنقل ملكيتها إلى الخزانة العامة من دون اشتراط صدور حكم جنائي بإدانة صاحب المال.
 

اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي