أصدرت الحكومة السعودية، أخيراً، تنظيماً يقر "تأجيل تنفيذ أي عقوبة بدنية محكوم بها على المرأة الحامل إلى ما بعد الوضع بسنتين"، إذ شدد مجلس الوزراء على الرعاية الصحية اللازمة للفتاة الحامل المودعة دار الأحداث التي لم تتم الثامنة عشرة من عمرها.
وتشير المادة 14 من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث التي أقرها المجلس إلى ضرورة أن تعامل الفتاة منذ ثبوت الحمل إلى مضي أربعين يوماً بعد الوضع معاملة طبية خاصة، وتتخذ الترتيبات الخاصة بالولادة في مستشفى مهيأ لذلك مع مراعاة الجانب الأمني، كما "يسمح ببقاء المولود في الدار لمدة لا تزيد على سنتين، مع تقديم الرعاية الطبية والتغذية المناسبة له، فإذا بلغت سن المولود سنتين، فعلى الدار إثبات ذلك وتوثيقه رسمياً وتصديقه من قبل المحكمة، ومن ثم يسلم لمن يحق له حضانته شرعاً، فإن تعذر ذلك فيودع في إحدى دور الحضانة الاجتماعية وتبلغ أمه بمكان إيداعه، وتمكن من رؤيته في أوقات منتظمة، على ألا تزيد الفترة بين الزيارة والأخرى على أسبوع".
وقال سعود الحنان، عضو الجمعية الفقهية وأستاذ العلوم الشرعية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إن "العقوبة البدنية هي التي تتعلق مباشرة ببدن الجاني، مشيراً إلى أن العقوبات البدنية في السعودية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إما الحكم بالإعدام أو الجلد أو السجن.
وأشار الحنان إلى أنه صدر، أخيراً، قرار من مجلس الوزراء بإلغاء حكم القتل لمن هم دون الثامنة عشرة، وقال "تنفيذ العقوبات وفق القانون فيه حفظ للأمة وصيانة لها من الشرور، فإذا ثبتت الجريمة على أحد صار ولي الأمر معنياص بتنفيذ عقوبتها ولا يجوز لأحد".
وذكر الحنان أنه "إذا كانت المرأة حامل بطفل غير شرعي فالحضانة تكون عند أمه إلى أن يتم السنتين وأن يكون معها في دور الأحداث".
وقال الباحث الشرعي الشيخ عبد الله المهنا عن قرار مجلس الوزراء "إنه يتعدى كونه ممتازاً، إلى رائع جداً فهو إنساني"، مشيراً إلى أن الإسلام والإنسانية لهما علاقة قوية، ولذلك حرص على أكثر حقوق الإنسان التي عرفها العالم الحديث منذ قرون.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
منع تسجيل "السجن" مكاناً للميلاد
ويشير قرار مجلس الوزراء، إلى أنه إذا لم ترغب الأم في بقاء المولود الذي لم يبلغ سن السنتين معها في الدار، فعلى الدار إثبات ذلك وتوثيقه رسمياً وتصديقه من قبل المحكمة، ومن ثم تسليمه لمن يحق له حضانته شرعاً، فإن تعذر ذلك فيودع في إحدى دور الحضانة الاجتماعية وتبلغ أمه بمكان إيداعه، مع مراعاة حقها في الزيارة خلال الفترات المشار إليها، وحذرت اللائحة من تسجيل ما يدل على واقعة إيداع أم المولود في تبليغ الولادة أو شهادة الميلاد، وبحسب المادة الثامنة عشرة تنتهي إقامة الحدث في الدار إذا انتهت المدة المحددة لإيقافه وإذا نفذ حكم الإيداع الصادر بحقه، وإذا أتم الثامنة عشرة من عمره، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات، لضمان تنفيذ المدة المتبقية من محكوميته.
وتضمنت مواد اللائحة التنظيمية لدور الأحداث الاهتمام بالحدث وهو "كل ذكر أو أنثى أتم الثانية عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره" وتنظم الدار برامج وأنشطة لتوفير احتياجات الحدث بما يحقق التأهيل السليم له وتنميته، وتشمل هذه البرامج والأنشطة توعيته بأصول الدين، وذلك من خلال إقامة الحلقات القرآنية والدروس والمحاضرات وغيرها من الأنشطة، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وتهيئته وتأهليه للاندماج الاجتماعي من خلال إقامة الجلسات الإرشادية الفردية والجماعية، ومعالجة السلوكيات الخطأ، واكتشاف الميول والاتجاهات، تمهيداً لإعداد الخطة العلاجية اللازمة في ضوء ذلك من قبل الاختصاصي الاجتماعي.
ويكون من مهمة الدور الاجتماعية إعادة تأهيل من تعرض للإيذاء أو الإهمال، وتمكينه من مواصلة تعليمه، ولا يجوز أن يدون في شهادته أو أي مستند تعليمي أو تدريبي يصدر من المدارس أو المعاهد داخل الدار ما يشير إلى أنه كان مودعاً بها، وإكسابه الثقافة العامة والعادات السليمة، وذلك من خلال البرامج الثقافية والرياضية، والمحاضرات التوعوية، إقامة برامج لممارسة هواياته وتنمية مهاراته وشغل وقت فراغه بما يعود عليه بالنفع والفائدة، وتدريبه على أعمال أو مهن أو حرف مناسبة لإعداده وتأهيله، وأخيراً إتاحة الفرصة له لمشاهدة القنوات الفضائية التي تعود عليه بأثر حميد في أوقات محددة.