Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

إجهاض آمال أبناء الكويتيات في اكتساب جنسية أمهاتهم

الداخلية ألغت طلبات الحصول على الجنسية لحملة إحصاء 1965

"الجهاز المركزي" المختص بمراجعة ملفات الجنسية (كونا)

ملخص

تشير المادة الثامنة من القانون الجديد إلى أنه "لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية".

كشفت الداخلية الكويتية عن قوانين جديدة تتعلق بالقضية المثيرة للجدل في البلاد ومنها "وقف طلبات تجنيس أبناء الكويتيات المتزوجات من أجنبي" وإلغاء جميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية لحملة إحصاء 1965".

ويأتي القرار بعد صدور مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، ويهدف إلى "تعزيز مبدأ الهوية الوطنية ومراعاة النظام العام للدولة"، وفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأكد مدير إدارة المكتب الفني في وزارة الداخلية العقيد حقوقي محمد المزيد لـ"كونا"، أمس السبت، أنه "سيتم وقف التجنيس حالياً بالكامل، والاكتفاء بمعاملة فرد كويتي"،  موضحاً أنه في حالات طلاق المرأة الكويتية فإنه "يتم رفع مذكرة شاملة بعد التأكد من طلاق الكويتية طلاقاً بائناً أو أنها أصبحت أرملة، إلى النائب الأول وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف لأخذ موافقته بالنسبة إلى المعاملة كفرد كويتي".

وبمقتضى القانون الجديد، يستبدل بنصي الفقرتين الأولى والثانية من المادة (7) وبنصي المادتين (8) و(13) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليها النصوص الآتية، وفق بيان "كونا"، "مادة (7) فقرة أولى، "لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد".

وبالنسبة إلى المادة (7) فقرة ثانية "وتسري على الأولاد في حال بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة". وتشير المادة الثامنة إلى أنه "لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية".

الحالات التي يجوز فيها سحب الجنسية الكويتية

وكشف المزيد عن الحالات التي يجوز فيها سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية، وهي "إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية".

وثانياً، إذا "حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وثالثاً، "إذا فصل تأديبياً من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال 10 سنوات من منحه الجنسية الكويتية".

ورابعاً، "إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية".

وفي الحالة الخامسة، إذا "توافرت الدلائل لدى الجهات المتخصصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد، أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية".

وعن المادة (13) التي تجيز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية، أوضح العقيد المزيد أن هذه المادة تشمل "الكويتي المتجنس" وليس "الكويتي المادة الأولى بالتأسيس".

لا تجنيس لأبناء المواطنات

وذكر أن "المرأة الكويتية في حال تزوجت بغير كويتي في السابق يتم تجنيس أبنائها"، أما في القانون الحالي فقد تم إلغاء هذا البند، وهو تجنيس أبناء الكويتيات (سواء المادة الأولى بالتأسيس أو المتجنس) والاكتفاء بالمادة (7 مكرر أ) التي نصت على أنه "يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية والمحافظ على الإقامة فيها إذا كان والده الأجنبي أسيراً أو طلق أمه طلاقاً بائناً أو المتوفى عنها" معاملة الكويتي لحين بلوغه سن الرشد.

وأشارت الداخلية إلى أنه تم "إلغاء جميع طلبات الحصول على الجنسية لحملة إحصاء 65 بالكامل"، موضحة أن "أي شخص تسحب جنسيته الكويتية ستتم إعادته إلى جنسيته القديمة"، وفي حال لم تكُن معلومة تتم إحالته إلى الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية.

اقرأ المزيد

المزيد من الأخبار