ملخص
كيف ينظر المراقبون والقانونيون إلى هذا اتفاق جدة من ناحية الإيفاء بمطالب وحاجات المدنيين الضرورية والقصوى، فضلاً عن كيفية مراقبة ما ورد من التزامات بين الطرفين، بخاصة أن الاتفاق لا يتضمن نصاً صريحاً بوقف العمليات العسكرية.
نزل اتفاق المبادئ الذي وقع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة جدة يوم الخميس بوساطة سعودية - أميركية برداً وسلاماً على سكان الخرطوم ونازحين من المدنيين، كونه يتيح لهم التحرك، وقضاء حاجاتهم الإنسانية الخاصة بتوفير الغذاء والدواء ومراجعة المستشفيات ودفن الجثامين والبحث عن المفقودين وغيرها من دون مشقة وعناء.
لكن كيف ينظر المراقبون والقانونيون إلى هذا الاتفاق من ناحية الإيفاء بمطالب وحاجات المدنيين الضرورية والقصوى، فضلاً عن كيفية مراقبة ما ورد من التزامات بين الطرفين، بخاصة أن الاتفاق لا يتضمن نصاً صريحاً بوقف العمليات العسكرية.
وحدة السودان
يقول المتخصص في القانون الدولي بخاري الجعلي، "الاتفاق قاصر وبدقة متناهية على الالتزامات الإنسانية الأساسية المنصوص عليها في القانون الدولي عموماً والقانون الدولي الإنساني خصوصاً، بالتالي فإنه لم يأت بجديد في حد ذاته من ناحية ما هو منصوص عليه دولياً في هذا الشأن".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف الجعلي "لقد وضع التزام الطرفين بسيادة السودان والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه حداً لكل اجتهادات أخرى يمكن أن تنضوي عليها عملية التمرد التي حدثت في البلاد"، لافتاً إلى أن التأكيد بأن ما ورد بصورة واضحة في إعلان جدة من نصوص "لا يؤثر إطلاقاً في الوضع القانوني أو الأمني أو السياسي للطرفين، مما يعني أن التكييف القانوني بشأن مركز قوات الدعم السريع بالنسبة إلى القوات المسلحة السودانية يظل جهة متمردة".
وتابع "صحيح لم ينص الاتفاق على جهة معينة لمراقبة تنفيذ الالتزامات الإنسانية، لكنه يعني ضمنياً وفق القانون الدولي أن الطرفين قد التزما بذلك، وأن خرق أي طرف لهذا الالتزام يعتبر مخالفة، وغالباً ما تكون المنظمات الإنسانية الدولية المعترف بها هي المعنية بمسألة المراقبة".
آليات المراقبة
فيما أشار المحامي السوداني عبدالخالق النويري إلى أن اتفاق جدة الذي وقع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يخلو من أية آليات وضمانات لتنفيذ بنوده، فكان من الأجدى أن يكون هناك مراقبون دوليون وإقليميون على الأرض، بخاصة من جانب منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة، فضلاً عن عدم تحديد فترة للهدنة.
وبين النويري أن الاتفاق لم يتضمن أيضاً أي نص من القانون الجنائي السوداني، بخاصة المادة 186 المتعلقة بجرائم الحرب ضد الإنسانية مما يكون ملزماً للطرفين قانوناً.
وتساءل المحامي السوداني عن عدم حضور الآلية الثلاثية، التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيغاد، وكذلك الآلية الرباعية التي تشمل الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات مراسم توقيع الاتفاق باعتبارهما ضامنين دوليين. متوقعاً ألا يساعد الاتفاق بهذه الصيغة في إيجاد هدنة حقيقية لعدم إلزامه الطرفين وفق صيغة وآلية نافذة التطبيق.