ملخص
حذفت كل من وزارتي العدل والداخلية أسماء من صدرت بحقهم أحكام نهائية بالإساءة إلى الذات الأميرية من الكشوف الانتخابية.
وافق مجلس الأمة الكويتي خلال المداولتين الأولى والثانية أثناء جلسته العادية التي عقدت أمس الثلاثاء على تعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لعام 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في ما يتعلق بمدد "رد الاعتبار" التي تسمح بعودة الموقوفين عن الترشح للانتخابات.
وجاءت نتيجة التصويت خلال المداولة الأولى بموافقة 49 عضواً ومعارضة 12 من إجمال الحضور وعددهم 61 عضواً، فيما جاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية بموافقة 48 عضواً ومعارضة 12 وامتناع عضو واحد.
ويأتي هذا القانون وفق المذكرة الإيضاحية بتعديل مدد رد الاعتبار لتكون وفق مناسبة يتم بعدها دمج المحكوم عليه في المجتمع بعد إعادة تأهيله.
وكانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية انتهت خلال اجتماعها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من إقرار التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجزائية المتمثلة في تقليص مدد رد الاعتبار لمن قضى محكوميته أو حصل على العفو، تمهيداً لإنجاز التقرير الخاص بالقانون ورفعه إلى مجلس الأمة لمناقشته والتصويت عليه مع بداية دور الانعقاد الثاني.
عفو عن الموقوفين
وحول مسار تعديل "قانون رد الاعتبار" وافقت اللجنة التشريعية بالإجماع على التعديلات التي قضت بتقليص مدد رد الاعتبار القانوني والقضائي، بهدف تمكين من نفذ محكوميته أو حصل على عفو أو تقادمت عقوبته من العودة للمجتمع في أسرع وقت ممكن.
يذكر أن اللجنة لم تلغ مدد رد الاعتبار في قانون الإجراءات الجزائية بل قلصتها أسوة بالقوانين المقارنة، ولتغير فلسفة العقوبة إلى الإصلاح في التشريعات الجزائية الحديثة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أما في ما يخص تعديلات اللجنة فقد فجاءت شبه متوافقة مع رأي وزارة العدل، ونصت على خفض مدة رد الاعتبار القانوني لتصبح خمس سنوات في قضايا الجنايات التي تزيد فيها العقوبة على ثلاث سنوات، وثلاث سنوات في قضايا الجنح التي تقل فيها العقوبة عن ثلاث سنوات، أما رد الاعتبار القضائي فقد تم خفضه إلى ثلاث سنوات في الجنايات وسنة واحدة في الجنح، وفي حينه استثنت اللجنة التشريعية الخفض للمدانين في قضايا القتل والمخدرات، مشيرة إلى أن مدة رد الاعتبار تبدأ من تاريخ صدور العفو أو انتهاء التهمة بالتقادم، مع رد اعتبار المدانين في قضايا الغرامات فور تنفيذ العقوبة.
حرمان المسيء
وكانت كل من وزارتي العدل والداخلية الكويتية قد حذفت أسماء من صدرت بحقهم أحكام نهائية بالإساءة إلى الذات الأميرية من الكشوف الانتخابية، مرتكزة على مبدأ محكمة التمييز في الحكم الذي أصدرته عام 2016 بأن الإساءة إلى مسند الإمارة جريمة مخلة بالشرف والأمانة، لتقوم الهيئة العامة للانتخابات بشطب عدد من المرشحين للانتخابات بحسب المحكمة الدستورية في حكمها عام 2017 عبر الطعن الذي قدمه بدر الداهوم على شطبه من الكشوف الانتخابية.
وطاول الشطب من الكشوف الانتخابية المغردين المسيئين ممن صدرت بحقهم أحكام نهائية، إضافة إلى المحكومين في قضية دخول مجلس الأمة والمحكومين في قضية ترديد خطاب مسلم البراك "كفى عبثاً"، الذين قضت محكمة التمييز أمس بتأييد حكم الاستئناف الصادر ضد 21 منهم بالحبس عامين وكفالة مقدارها 2000 دينار لوقف التنفيذ، وبينهم نواب سابقون وناشطون سياسيون.
وتعد الإساءة إلى الذات الأميرية جريمة مخلة بالشرف والأمانة وتفقد المرشح شرطاً قانونياً يمنعه من الترشح لعضوية مجلس الأمة، وفقاً لأحكام القانون رقم (35) لعام 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له، إذ يشترط في المرشح "ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، كما يحرم من الانتخابات كل من دين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية".
رد سياسي
من جهته قال الباحث الدستوري وأستاذ القانون بجامعة الكويت إبراهيم الحمود لـ "اندبندنت عربية" إنه "بالنسبة إلى الموافقة على قانون رد الاعتبار فهذا نوع من العهد والوعد من غالبية الأعضاء من نواب مجلس الأمة الحاليين خلال حملاتهم الانتخابية، ومنذ بداية دور الانعقاد من الفصل التشريعي الحالي".
وأشار الحمود إلى أن "أهم المرشحين في المجلس القادم هم نجوم المعارضة السابقين مثل مسلم البراك وجمعان الحربش ومبارك الوعلان ممن لديهم تاريخ سياسي في الشارع الكويتي"، معتبراً أن "هذه الشخصيات إذا ترشحت فستفوز حتماً لما لها من رصيد سياسي لدى الشعب، وهم أبرز الأسماء المستفيدة من قانون رد الاعتبار".
وأضاف أن "رفض الحكومة في مجلس الأمة التصويت على تعديل قانون الأحكام الجزائية والموافقة على رد الاعتبار لن يؤثر، باعتبار أن الغالبية قد تحققت، لكن لتنفيذه يجب أن يصدق عليه الأمير، وهو يملك بحسب المادتين (65) و (66) من الدستور أن يعيد هذا الاقتراح إلى مجلس الأمة، ولا يمكن التغلب على رد الأمير إلا إذا كان في دور الانعقاد نفسه وبثلثي الأعضاء، وإذا كان في دور الانعقاد التالي فسيكون بغالبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة".