ملخص
في 2016 أصدرت الدولة الخليجية أحكاماً بالمؤبد على العشرات الذين ينتمون لـ"جبهة النصرة وداعش"
أعلن النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي اليوم إحالة 84 متهماً معظمهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة) لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر قبل 10 سنوات بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة، وفقاً لبيان حكومي.
وذكرت الوكالة الرسمية في البلاد (وام) أن المتهمين "قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة".
وأوضحت الوكالة أنه "بناء على معلومات وتحريات كافية، أمر النائب العام بالتحقيق في وقائع هذه الجريمة مع ندب محام للحضور مع كل متهم، وبعد قرابة الستة أشهر من البحث والتحقيق وكشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها، قرر النائب العام إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة التي ما زالت جارية حتى الآن، وبدأت بسماع الشهود بعد أن أمرت بندب محام لكل متهم لم يتمكن من توكيل محام للدفاع".
وكانت الإمارات قد أدرجت في أكتوبر (تشرين الأول) 2014 وبشكل رسمي "جماعة الإخوان المسلمين" وجماعات محلية تابعة لها على لائحة المنظمات الإرهابية، إضافة إلى تصنيف جبهة "النصرة" والدولة الإسلامية "داعش" كتنظيمين إرهابيين إلى جانب جماعات شيعية مثل جماعة الحوثيين في اليمن.
المحاكمة... والمؤبد لـ"شباب منارة"
وفي أغسطس (آب) 2015 أعلنت السلطات الإماراتية إحالة 41 شخصاً (اثنان هاربان ومتهم تم تكفيله لأسباب صحية) إلى القضاء بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي يخطط لـ"الانقضاض على السلطة في الدولة لإقامة دولة خلافة".
وقال حينها النائب العام للدولة سالم سعيد كبيش لوكالة الأنباء الإماراتية إن هؤلاء الأشخاص "من عدة جنسيات وبينهم إماراتيون"، مشيراً إلى "أنهم أنشأوا وأسسوا وأداروا جماعة إرهابية داخل الدولة تعتنق الفكر التكفيري الإرهابي المتطرف بغية القيام بأعمال إرهابية داخل أراضيها وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر". وتابع أن المتهمين بالانتماء إلى "مجموعة شباب المنارة" قاموا "لتنفيذ أهدافهم وأعمالهم الإرهابية بإعداد الأسلحة النارية والذخائر والمواد التفجيرية اللازمة بأموال جمعوها لهذا الغرض، والتواصل مع منظمات وجماعات إرهابية خارجية وأمدوها باللازم من الأموال والأشخاص، للاستعانة بهم في تحقيق أهدافهم وأغراضهم داخل الدولة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي مارس (آذار) 2016، قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، في القضية بالسجن المؤبد على تسعة متهمين حضورياً، واثنين غيابياً، والسجن 15 سنة على متهمين اثنين، و10 سنوات على 13 متهماً، وثلاث سنوات على ستة متهمين، وخمس سنوات على اثنين من المتهمين، وحبس أربعة لمدة ستة أشهر لحيازة أسلحة غير نارية، فيما قضت ببراءة سبعة أشخاص وإبعاد أربعة بعد انقضاء العقوبة.
وأمرت المحكمة حينها بحل "مجموعة شباب المنارة"، وإغلاق أمكنتها، ومصادرة الأسلحة النارية والذخائر النارية والمواد المستخدمة في صنع المتفجرات، والأجهزة اللاسلكية والذخائر والأسلحة غير النارية، والصاعق الكهربائي محل الاتهام، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية محل الاتهام في جرائم تقنية المعلومات المضبوطة، وإغلاق المواقع الإلكترونية الخاصة بالمتهمين إغلاقاً كلياً.
وأوضحت لائحة الاتهام التي أنكرها المتهمون "مساعدة الجماعة لثلاثة من المتهمين في القضية على الانضمام لمنظمات إرهابية خارج الدولة هي (جبهة النصرة وداعش)، كما أنشأوا وأداروا مواقع إلكترونية ووسائل تقنية المعلومات، بقصد الترويج لأفكار تنظيم إرهابي (مجموعة شباب المنارة)، ونشروا معلومات من شأنها الإضرار بسمعة الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والإخلال بالنظام العام وحازوا واستعملوا أجهزة لا سلكية من دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطات المتخصصة".