ملخص
وفق النظام الجديد يمكن للمجلس الوطني "إيقاف العمل بتراخيص ممارسة نشاط الطيران، والأعمال الجوية بواسطة الطائرات من دون طيار، ومنع تحليق هذا النوع من الطائرات".
أقر سلطان عمان هيثم بن طارق تعديلات جديدة على بعض أحكام "قانون حالة الطوارئ" وباستبدال عدة مواد أصدرها سلفه السلطان الراحل قابوس بن سعيد عام 2008 ومنها "الرقابة على سائر أنواع المراسلات، وكافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية"، ومنح "مجلس الأمن الوطني" صلاحيات واسعة في ما يتعلق بقانون حالة الطوارئ.
وحالة الطوارئ وفق المادة الأولى من النظام السلطاني "يجوز إعلانها متى ما تعرض الأمن أو النظام العام في السلطنة أو منطقة منها للخطر، سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد أو تنذر بوقوعها أو حدوث اضطرابات أو ظواهر إجرامية في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء أو آفة، تهدد كيان المجتمع أو سلامة الدولة".
ونصّت التعديلات التي نشرتها الصحيفة الرسمية على أنه "يختص مجلس الأمن الوطني برفع التوصيات بإعلان حالة الطوارئ أو إنهائها، وتقييم مدى الحاجة لاستمرار العمل بها من عدمه". و"يختص مجلس الأمن الوطني بإعلان حالة الطوارئ في الحالة المنصوص عليها في المادة (11) من النظام الأساسي للدولة، إذا اقتضت الضرورة ذلك".
ومن ضمن التعديلات إحلال كلمة "السلطنة" بدلاً من "سلطنة عمان" في المادة القديمة، وكلمات مثل (30 يوماً) بدلاً من كلمة شهر".
وتفصيلاً يمكن لمجلس الأمن الوطني أن "يأمر باتخاذ أي من التدابير والإجراءات اللازمة لحماية الأمن والنظام العام، وله في سبيل ذلك وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والتنقل والسفر والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم، والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل من دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجزائية أو أي قانون آخر".
الرقابة على المراسلات
ولمجلس الأمن الوطني "تحديد مواعيد عمل وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، والأمر بإغلاق بعضها كلما دعت الضرورة". وقضت التعديلات السلطانية الجديدة على "الرقابة على سائر أنواع المراسلات وكافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي والشبكات والاتصالات ووسائط المعلومات، ودور العرض المختلفة وما في حكمها، ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها".
العزل وحظر التجول
وتضمنت التعديلات التي أجرتها الدولة الواقعة في الجنوب الشرقي من الجزيرة العربية، "إخلاء بعض المناطق أو عزلها، وحظر التجول فيها، وإغلاق الطرق العامة أو بعضها، وتنظيم وسائل النقل والمواصلات وحصرها، وتحديد حركتها بين المناطق المختلفة".
تأجيل الديون
وخول السلطان هيثم بتعديلاته الجديدة المجلس الوطني وفق المادة الرابعة بـ"الاستيلاء الموقت على أي منشأة أو عقار أو منقول مع الحق في التعويض العادل وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس الأمن الوطني، والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات والحجز على الأموال". إضافة إلى "تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة أو التي تستحق على ما تم حجزه أو الاستيلاء أو فرض الحراسة عليه".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ونص الأمر السلطاني على "إيقاف العمل بتراخيص الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة أو القابلة للانفجار أو التي تدخل في صناعة الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات، ومنع صنعها أو استيرادها أو بيعها أو شرائها أو نقلها أو التصرف بها أو حملها أو حيازتها، والأمر بضبطها وتسليمها للجهات المختصة، وفرض الرقابة أو السيطرة على أماكن صنعها وعرضها وبيعها وتخزينها".
إضافة إلى "حظر مغادرة الأماكن على العاملين في المرافق التي يعملون فيها في غير الأحوال المرخص بها"، و"تحديد أسعار بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات، ووضع قيود على تداولها أو نقلها أو بيعها أو حيازتها أو استيرادها أو تصديرها إلى خارج البلاد، واتخاذ ما يلزم لضمان توافرها واستقرارها".
منع تحليق أنواع من الطائرات
ووفق النظام الجديد يمكن للمجلس الوطني "إيقاف العمل بتراخيص ممارسة نشاط الطيران، والأعمال الجوية بواسطة الطائرات من دون طيار، ومنع تحليق هذا النوع من الطائرات"، وكذلك "إلزام القادمين إلى البلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وغيرها من الاشتراطات الصحية"، و"إلزام المؤسسات الصحية الخاصة بالعمل وفق أوقات محددة، وتقديم الخدمات الطبية للجمهور"، و"تحديد شروط وقواعد وإجراءات جمع المال من الجمهور لمواجهة الحالة الطارئة، وآليات تخصيصها والإنفاق منها".
وللمجلس كذلك "تأجيل سداد تعرفة الخدمات العامة والرسوم والضرائب - جزئياً أو كلياً - أو تقسيطها"، و"تأجيل سداد أقساط القروض المقدمة من قبل المصارف، على ألا يترتب على فترات التأجيل أو التقسيط مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال".
تدابير حالة الطوارئ للشرطة العمانية
وفي المادة الخامسة جاء التعديل على هذا النحو أن "تتولى شرطة عمان السلطانية تنفيذ تدابير وأوامر حالة الطوارئ، ولمجلس الأمن الوطني تقديم التوصية إلى السلطان بتكليف قوات السلطان المسلحة تنفيذ تلك الأوامر والتدابير أو بعض منها إذا استدعى الأمر ذلك، وفي هذه الحالة يكون لمنتسبي قوات السلطان المسلحة من الضباط والرتب النظامية الأخرى صفة الضبطية القضائية، كل في دائرة اختصاصه، وعلى كل موظف عام في دائرة اختصاصه أن يعاون المشار إليهم في هذه المادة على القيام بالمهام الموكلة إليهم".
ونصّت التعديلات على المادة الثامنة، على أنه "يجب عرض المقبوض عليه أو المعتقل، خلال (30) ثلاثين يوماً كحد أقصى من تاريخ القبض أو الاعتقال، على قاضٍ مختص وفقاً لأحكام هذا القانون، وللقاضي إخلاء سبيله بكفالة مالية أو شخصية أو الأمر بحبسه لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً قابلة للتمديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة".
ونص تعديل المادة الـ 12 "مع عدم الإخلال بحكم المادة (16) من قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 87/2022، تكون المحكمة المختصة بنظر الجرائم التي تقع خلال فترة حالة الطوارئ هي الدوائر الجزائية في المحاكم".
فيما جاءت التعديلات على المادة 13 "في ما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في هذا القانون، وكذلك في الأوامر السلطانية الصادرة تطبيقاً لهذا القانون، تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها، ويكون للادعاء العام في جهة القضاء العادي أو الادعاء العسكري في القضاء العسكري - بحسب الأحوال - جميع السلطات المخولة لهما بمقتضى هذه القوانين".
ما هو مجلس الأمن الوطني؟
ومجلس الأمن الوطني الذي صدر بمرسوم سلطاني من السلطان الراحل قابوس بن سعيد في أكتوبر (تشرين الأول) 2003 جاء بتعديل مسمى "لجنة الأمن الوطني" إلى "مجلس الأمن الوطني" وهو "يختص بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالأمن الوطني". لكنه وبعد وفاته بنحو عام أصدر خلفه هيثم بن طارق مرسوماً سلطانياً في يناير (كانون الثاني) 2021 بإعادة تنظيم "مجلس الأمن الوطني"، وقضى "بأن يلغى المرسوم السلطاني رقم 63 / 2003 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه".
وجاء في الأمر السلطاني "يُشكّل مجلس الأمن الوطني برئاسة السلطان القائد الأعلى، وعضوية كل من: وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى، ورئيس جهاز الاتصالات والتنسيق بالمكتب السلطاني، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، والمفتش العام للشرطة والجمارك، ورئيس أركان قوات السلطان المسلحة، ويجوز للمجلس طلب حضور مَن يراه من غير الأعضاء".
وينعقد المجلس وفق التعديل الجديد "برئاسة السلطان القائد الأعلى في الحالات التي يقدرها، وفي غير تلك الحالات يكون برئاسة وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى".